الشيخ محمد باقر الإيرواني

162

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

السائل بكونه خمرا على تقدير وجوده . ج - أن يشكّ في المتعلّق بنحو مفاد كان الناقصة ، كما لو شكّ في اتصاف الكلام بكونه كذبا على تقدير وجوده . قوله ص 59 س 11 : لوجود الدليل عليها . . . : أمّا الدليل على البراءة فهو الآية الأولى وحديث الرفع فإنّ دلالة هذين تامّة على ما اتّضح سابقا . وأمّا انّ المانع عن تطبيق البراءة مفقود فلأنّ المانع من البراءة هو الاعتراضان الأساسيان السابقان ، وقد تقدّم دفعهما . قوله ص 59 س 16 : وهذا واضح : أي جريان الاشتغال وعدم جريان البراءة . وقوله : « على مسلكنا المتقدّم » إشارة إلى ما مرّ في الحلقة الثانية ص 296 وفي القسم الأوّل من هذه الحلقة ص 308 . قوله ص 60 س 3 : في فعلية التكليف : أي في ثبوت التكليف الفعلي . قوله ص 60 س 8 : بأصل موضوعي حاكم : تسمية استصحاب عدم الامتثال بالأصل الموضوعي واضح لأنّه ناظر إلى الموضوع وهو الامتثال فإنّ الامتثال موضوع لعدم وجوب الامتثال من جديد . وأمّا تسميته بالحاكم فلأنّه يثبت تعبّدا - لا حقيقة - موضوع وجوب الامتثال من جديد . قوله ص 60 س 11 : أي المكلّف به : فإنّ الشكّ في الامتثال عبارة أخرى عن الشكّ في تحقق المكلّف به . قوله ص 62 س 7 : ميزانان : الصواب : ميزانين . قوله ص 62 س 10 : أن يكون إطلاق التكليف : المناسب : أن يكون الشكّ في الموضوع ويكون إطلاق التكليف . . .